السيد حسن القبانچي

185

مسند الإمام علي ( ع )

أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كان لا يسجد على الكمّين ولا على العمامة ( 1 ) . 2289 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته ( 2 ) . 2290 / 4 - الصدوق باسناده ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا على شعير ، ولا على لون ممّا يؤكل ، ولا يسجد على الخبز ( 3 ) . 2291 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : نعم المذكّر السبحة ، وإنّ أفضل ما تسجد عليه الأرض وما أنبتته الأرض ( 4 ) . ( 7 ) إقامة الصلب في الركوع 2292 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ( 5 ) . 2293 / 2 - محمّد بن مكي الشهيد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يعتدل في الركوع مستوياً حتّى يُقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل ( 6 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 310 ; وسائل الشيعة 3 : 606 . ( 2 ) - كنز العمال 8 : 131 ح 22250 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 628 ; وسائل الشيعة 3 : 592 ; البحار 85 : 148 . ( 4 ) - كنز العمال 7 : 531 ح 20109 . ( 5 ) - الكافي 3 : 320 ; وسائل الشيعة 4 : 694 ; البحار 84 : 333 ; المحاسن 1 : 160 ح 227 . ( 6 ) - الذكرى : 198 ; وسائل الشيعة 4 : 943 ; البحار 85 : 118 .